الشيخ الكليني

14

الكافي

عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الاناء ؟ فقال : لا بأس " ما جعل عليكم في الدين من حرج " 8 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر ابن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الاناء ماء ينزو من الأرض ؟ فقال : لا بأس به . ( باب ) * ( ماء الحمام والماء الذي تسخنه الشمس ) * 1 - بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء ( 1 ) وفيها غسالة الناصب وهو شرهما ، إن الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب وإن الناصب أهون على الله من الكلب . قلت : أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي ؟ فقال : إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا . 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة . 3 - الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن إسماعيل عن حنان قال : سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أدخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك فأقوم فأغتسل فينتضح علي - بعد ما أفرغ - من مائهم ؟ قال : أليس هو جار ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس .

--> ( 1 ) أي من الأسفل وذهب المرتضى - رحمه الله - ويعزى إلى ابن إدريس والصدوق إلى نجاستهم ولكن ينبغي حمله على الطهارة المعنوية لعدم القول بنجاستهم ظاهرا ( قاله المجلسي - رحمه الله - ) . وماء الحمام ما في حياضه التي دون الكر واطلاقه شامل لذي مادة وعديمها . ( 2 ) كذا .